الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل أن يلبس من الثياب ما يجسد عورته ولا ما فيه تشبه بالمخنثين أو الفسقة أو الكافرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، ومن وقع في ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعلى من يجالسه أن يبذل له النصيحة، فإن الدين النصيحة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
وينبغي الحذر من صحبة المردان والولدان الحسان والمخنثين والخلوة بهم، فإن هذا قد يكون طريقا للمعصية من النظر إليهم بشهوة والتلذذ بذلك، بل قد يوقع فيما هو أكبر من ذلك. وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى مفصلة في ذلك وهي برقم: 18605، وانظر كذلك الفتوى رقم: 29622، والفتوى رقم: 9360.
وأما قول السائل: هل يجوز لي مقاطته؟ فجوابه أن هجر المسلم لا يجوز من غير مسوغ شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام رواه البخاري
وعدم الهجر لا يعني الإكثار من المخالطة والصحبة، بل أعطه حقه كمسلم وكجار في غير إكثار خلطة، ويتأكد تحريم الهجر إذا كان بين الأقارب أو الجيران؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 47724.
وإن وجد مسوغ شرعي فلا مانع من هجره كأن يكون مخنثا أو فاسقا لا يقبل النصح، أو خفت على نفسك الفتنة من صحبته ولم تتمكن من الأمن على دينك إلا بالهجر، وانظر الفتوى رقم: 28565 حول الضوابط الشرعية لهجر أهل المعاصي.
والله أعلم.