الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه إذا كانت السائلة لا تتيقن حصول الحدث بأن تسمع صوتاً أو تشم ريحاً ونحو ذلك، فإن لم يحصل هذا اليقين فإن الذي تجده إنما هو مجرد شك، والطهارة لا تنتقض بالشك الطارئ عليها، كما سبق في الفتوى رقم: 31363 وعلاج هذا الشك في الإعراض عنه.
فإذا تحققت من خروج الريح بسماع صوت أو شم ريح فقد انتقض الوضوء، هذا إذا كان خروجها غير مستمر بأن كان خروجاً طبيعياً، فإن كان مستمراً فقد صار لها حكم السلس، وكنا قد أوضحنا ماذا يفعل من تخرج منه الريح بصفة مستمرة في الفتوى رقم: 8777، والفتوى رقم: 16023.
والله أعلم.