الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك الوفاء بنذرك حسبما عينت عندما تحقق ما علق به من إنجاب الابن، لأن النذر في الشرع أمره عظيم، فقد قال الله عز وجل: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج: 29}. وقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
ولهذا، فالواجب عليك الوفاء بالنذر على الوجه الذي نذرته أصلاً، ولا يصح تغييره بمجرد دفع المبلغ للأخت أو زوجها، كما لا يصح تركه بحجة اعتراض بقية الأخوات لأنه أصبح فرضا بالنذر، ولكن ينبغي لك أن تصل أخواتك وإخوانك الآخرين بما استطعت، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 11575، 12609.
والله أعلم.