الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن النسبة المذكورة في السؤال (3%) ما هي إلا ربا قط غطي باسم المصروفات الإدارية، وقد دل على ذلك كونها نسبة، ولو كانت مصروفات إدارية لكفى أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا يزيد ولا ينقص، أما النسبة فإن قدرها يتفاوت بتفاوت مقدار القرض.
ويؤكد ذلك إسقاط هذه الفائدة عند التعجل في السداد ولو كانت حقيقتها مصروفات إدارية لما جرى هذا الإسقاط، بل هي صورة ضع وتجعل في القروض الربوية، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26082، 15402، 30303.
وبناء على ذلك، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا إذا تحاشيت الإعانة على هذه العقود المحرمة، فلا نرى مانعاً من الاستمرار في هذا العمل.
والله أعلم.