الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للدولة أن تمنع شخصاً ما من التجارة إلا لمصلحة معتبرة لأن التجارة مما أباحه الله وأحله لمن التزم فيها أحكامه، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، فإذا وجدت مصلحة معتبرة لمنع فئة من الناس كالطلاب والموظفين من ممارسة التجارة أو المقاولات، فينبغي التزام هذا الأمر وعدم الالتفاف عليه، وراجع شروط وضوابط تقييد الأحكام المباحة في الفتوى رقم: 7560 ، والفتوى رقم: 64343.
وأما مسألة تضليل الجهات المذكورة فإذا كنت تقصد استخدام المعاريض في الكلام فلا مانع منه للحاجة، وانظر في تعريف المعاريض وحكمها الفتوى رقم: 29059 وأما الكذب الصريح فلا يجوز.
والله أعلم.