الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الخطأ الذي كان سبباً في وفاة الشخص المذكور قد ثبت على هؤلاء الأطباء جميعاً فإن الدية تكون عليهم جميعاً ، وقد سبق بيان خطأ الطبيب وما يترتب عليه في الفتويين : 5852 ، 50129 . نرجو الاطلاع عليهما. وأما الطبيب غير المسلم فهو واحد منهم يجري عليه ما جرى عليهم . والدية هنا دية واحدة ولا تتعدد بتعدد من تسبب في الموت لأن المقتول شخص واحد .
وأما الكفارة فإن على كل واحد من المسلمين كفارة لأن الكفارة لا تتجزأ ، وأما الكافر فلا تصح منه لأنه ليس من أهل التعبد ، والكفارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 92 } وإذا لم تعرف هوية المقتول فإن ديته ترجع لبيت مال المسلمين سواء كان مسلماً أو غير مسلم، وعلى اعتبار أنه غير مسلم فقد اختلف أهل العلم في مقدار ديته فذهب أكثرهم إلى أنها نصف دية المسلم، وذهب بعضهم إلى أنها متساوية مع دية المسلم ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم :21224 .
والله أعلم .