الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان نذرك للمحتاجين ولم يكن لشخص معين أو جهة خاصة، فلا مانع من دفعه لأخيك إذا كان متصفاً بالحاجة، بل يكون أولى من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي، هذا إذا لم يكن ما دفعت لأخيك إنما دفعتيه له بقصد مجرد الهبة أو المساعدة المندوبة، فإذا كان من أجل المساعدة المندوبة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ عن النذر، لأن النذر عبادة ولا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات...الحديث. رواه البخاري ومسلم.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 42626 ، 14451 .
والله أعلم.