الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الظاهر -والله أعلم- أنه لا مانع شرعاً من أخذ الشخص متاع من أخذ متاعه خطأ لتشابهه مع متاعه، فكما أن الآخذ الأول ينتفع بالمتاع الذي أخذ على أنه له، فللثاني أن ينتفع بمتاعه مقابل ذلك، فما تشابها على الآخذ الأول إلا لأن منفعتهما متساوية أو متقاربة، والأغلب أن يكون ثمنهما كذلك.
ولذلك فلا مانع من انتفاع كل منهما بمتاع الآخر قبل العثور على صاحبه، وإن كان الأفضل والأورع ألا يستخدم أي منهما متاع الآخر إلا بعد اليأس من العثور عليه بعد الإعلان والبحث عنه في مظان وجوده، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 46279.
والله أعلم.