الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تستطيعين الوفاء بما نذرت فيجب عليك الوفاء به على النحو الذي عينت. قال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج 29} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ولذلك فلا يجوز استبدال ذبح العجل بتوزيع ثمنه ما دمت قادرة على الوفاء بالنذر الأصلي.
وأما ذبح الخروف فإن كان نذره معلقا بسبب، وزال هذا السبب فإنه لا يلزمك بعد ذلك الاستمرار بعد زوال السبب، فإذا كنت نذرت أن تذبحي خروفا كل سنة ما دام المحل مستمرا أو ما أشبه ذلك ثم بيع المحل فإنه لا شيء عليك بعد بيع المحل أو زواله.
أما إذا كان النذر مطلقا فإنه يبقى على إطلاقه ويلزمك ذبح خروف كل سنة.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 14456.
والله أعلم.