الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل جواز عمل المرأة إذا التزمت فيه بالضوابط الشرعية، وقد بينا ذلك وافياً في الفتوى رقم: 19233.
وما ذكرته من حصول خلوة بين ذكر وأنثى ولو لفترة قصيرة لا يجوز مهما بلغت درجة التزامهما وتمسكهما بالأحكام الشرعية، لأن الخلوة محرمة لذاتها ولما يترتب عليها من آثار وخيمة، ولا يمكن لأحد أن يدعي عصمة نفسه من الخطأ، ومن ادعى ذلك فقد أتى بما يخالف الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه مسلم، وراجع الفتوى رقم: 6812، والفتوى رقم: 5779، والفتوى رقم: 6976.
ولا شك في أن الخلوة بالمرأة الأجنبية من أعظم الذرائع إلى الوقوع في الزنا أو في مقدماته، أما مجرد اطلاع الرجل على الأنشطة النسائية دون اطلاع على العورات أو حصول الخلوة أو خضوع النساء له بالقول فلا مانع منه ليسير العمل على نسق سليم، والأحب تركه، وأما مع حصول شيء من المحاذير فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 1734، والفتوى رقم: 3539.
علماً بأن موقعنا هذا لا يتبع (إسلام أون لاين) في شيء، بل هو موقع يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ويُسمى (الشبكة الإسلامية).
والله أعلم.