الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم :26264 ، والفتوى رقم :61414 . ذكر اتفاق أهل العلم على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الإحرام بهما إلا لمن اشترط عند إحرامه أن يكون مَحِله عند حصول العذر مثل المرض.
وعليه.. فإن الرجل المذكور إذا كان لم يشترط فإنه ما زال محرما منذ أحرم للعمرة الأولى، ويعتبر إحرامه في الثانية لاغياً، فلو أكمل العمرة الأخيرة كملت له الأولى، وحيث لم يكمل الأولى ولا الثانية فإنه ملزم بالرجوع إلى مكة ليكمل عمرته الأولى، أما الثانية فلم تنعقد لأن الإحرام فيها صادف إحراماً قبله كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 64827 . ولبيان ما يلزمه من فعل المحظورات في هذه الفترة أي ما بين إحرامه للعمرة الأولى إلى أن يرجع لمكة ويكمل عمرته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22527 .
هذا، إن كان يستطيع الرجوع وإكمال العمرة، فإن لم يستطع لمرض أو ضعف لا يستطيع معه عمل العمرة فإنه صار في حكم المحصر، ولمعرفة ما يلزمه طالع الفتوى رقم : 34247 .
والله أعلم .