الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا العمل الذي وعد به من قبل مدير عام العيادة يدخل ضمن هدايا العمال التي تدفع لهم بسبب عملهم ووظائفهم، ولولاها ما أهدي إليهم شيء، وقبول هذه الهدايا لا يجوز إلا بإذن صاحب الشركة لأن قبولها مظنة استمالة قلب العامل ليحابي في عمله، وراجع الفتوى رقم: 17863.
وفي حال إذن صاحب العمل للعامل بأخذ هدية فإنه لا يلزم العامل في الصورة المفروضة أن يدفع أجرة قلع الضرس لأنه وعد من قبل المدير العام بأن يكون ذلك مجانا ، وبناء على هذا الوعد باشر الموظف قلع ضرسه، والوعد إذا باشر الموعود بسببه عملا أو دخل في شيء كان لازما.
وفي كل الأحوال فإن الخطأ في العلاج الذي يشكو منه السائل ينظر فيه هل هو خطأ طبيعي يقع فيه أي طبيب أم أن الطبيب المعالج لا يعرف الطب وخطأه غير مبرر؟ فإن كان الثاني فإنه ضامن وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 5852.
والله أعلم.