الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم تغطية وجه المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4470، 1111، 6745، ولا يلزم في النقاب نوع معين أو تفصيل خاص، فإذا كان في نوع منه ضيق أو أي مشقة عدل عنه إلى غيره.
والله أعلم.