من قال لأبنائه: إن جميع ما تركه حرام عليكم

11-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أب عند ما أتاه الموت قال لأبنائه جميع ما تركته حرام زقوم عليكم ، فما الحكم وشكرا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الأب لأبنائه إن جميع ما تركه حرام عليهم يحتمل احتمالين:

1- أنه يقصد أن أمواله جميعها حاصلة من الحرام.

2- أنه لا يقصد ذلك، ولكن يقصد أنه هو يحرمها عليهم.

والاحتمال الأول يتفرع عنه فرعان:

·    ما إذا كان الأولاد يعلمون صدق ما قاله الأب عن أمواله.

·    وما إذا لم يكن لهم علم بذلك.

وللجواب عن الاحتمال الأول، نقول: إن من كسب مالاً بطريق غير مشروع ثم مات فإن المال الحرام لا يطيب لورثته بموته، بل ‏يجب عليهم رده إلى مالكه إن علم هو أو ورثته، فإن لم يعرف أو لم يكن له مالك ‏فإنه يتصدق به بنية أن الثواب لصاحبه الذي هو مالكه الحقيقي أو ينفق في مصالح المسلمين بنفس النية السابقة.‏ قال ابن رشد الجد المالكي : وأما الميراث فلا يطيب المال الحرام هذا هو الصحيح الذي ‏يوجبه النظر

‏ وإذا لم يكن لهم علم بصدق ما قاله الأب، ولم تكن ثمت علامة ولا دليل يصدقه أو يكذبه، فقد اختلف في المسألة، فقيل إن عليهم أن يتصدقوا بثلث المال، وقيل بجميعه. قال المرداوي في الإنصاف: قوله: وإن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره: لزم الورثة الصدقة بثلثه. هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين, والهداية, والمذهب, والخلاصة، وحكي عن القاضي: أنه يلزمهم الصدقة بجميعه وهو الرواية الأخرى وهو المذهب, سواء صدقوه أو لا، قدمه في الفروع وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وأطلقهما في المحرر وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها, إن قلنا: تملك اللقطة.

وأما إذا كان الأب لا يقصد أن المال حرام في الأصل، وإنما يحرمه هو على أولاده لمنعهم من الانتفاع به، فإن هذا التحريم لا اعتبار له، لأنه تعدٍ لحدود الله. وعليه، فيقسم المال على الورثه الشرعيين، ولا ينظر إلى قول الأب. 

والله أعلم.

www.islamweb.net