الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حلف على ترك شيء معين وأنه إذا فعله لزمه دفع مبلغ معين فإنه إذا فعل ذلك الشيء المحلوف عنه لزمه دفع المبلغ المعين وإلا فقد حنث في يمينه، ولذلك، فإن عليك أن تدفع المبلغ الذي عينت عندما تفعل ما حلفت على تركه برا لحلفك وحفظا ليمينك. وقد قال الله عز وجل: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89} وقال: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224}، وإذا لم تدفع المبلغ المحلوف عليه فإنك قد حنثت في يمينك وتلزمك الكفارة في هذه الحالة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
هذا إذا كانت يمينك على الإطلاق أي أنك لم تقيد الفعل بحالة التعمد ولا غيره، أما إذا كان حلفك على عدم الفعل متعمدا فإنك إذا فعلته ناسيا فلا شيء عليك لأن الحلف إنما وقع على حالة التعمد دون النسيان.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: 16553، 10595.
والله أعلم.