الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الولد يُنسب إلى الشاب الذي تزوج بهذه الفتاة سواء كان عقد نكاحها صحيحاً أم فاسدا ؟ لأن النسب يلحقه بالزوج في النكاح الفاسد ما داما يعتقدان حل النكاح وقت الحمل بالولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش . رواه الجماعة إلا أبا داود . وقد بينا ذلك في الفتوى رقم :51691 .
ويحرم على الشاب المذكور في هذه الحالة أن يُنكر نسب هذا الولد له لورود النهي الشديد عن ذلك، وقد بيناه في الفتوى رقم : 58272 .
فإذا احتاج هذا الطفل إلى أن يُقيد في السجلات الرسمية باسم غير أبيه من أجل تسيير وتيسير معاملاته في المدارس والمستشفيات وغيرها فلا نرى مانعاً من ذلك بشرط ألا يكون هذا التسجيل مؤدياً إلى التبني المحرم ، وقد بينا هذا بشروطه في الفتويين :32352 ،45060 .
والله أعلم .