الفرق بين المحارم المؤقتين والدائمين.. وعورة المرأة بالنسبة لهم

13-10-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة أبلغ من العمر 21 سنة وأريد معرفة:
-من هم المحارم المؤقتون ؟
- وما الفرق بينهم وبين المحارم الدائمين؟
- وهل يجوز أن أجلس معهم -مع مراعاة أن الجلسة معهم غالبا لا تقتصر على مناقشة الأمور الدينية - وأن أضحك معهم وأن أظهر معهم بشعري خلال فترة حرمتهم علي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسبق ذكر المحارم على التأبيد في الفتوى رقم: 6741 ، فيجوز الجلوس معهم والخلوة بهم والسفر معهم وكشف غير العورة أمامهم، بخلاف من حرمتهم مؤقتة فلا تجوز الخلوة بهم ولا السفر معهم ولا نظرهم إلى المرأة ولا نظرها إليهم.

والخلاصة أن المحارم على التأبيد هم من كان تحريمهم لا لعارض، فيحرم الزواج بهم أبدا، أما من كان تحريم الزواج به لعارض كالكافر فلا يجوز للمسلمة الزواج به، ولكن هذا التحريم عارض فإذا أسلم حلَّ الزواج به، وكالمطلقة ثلاثاً فيحرم على من طلقها كذلك الزواج بها حتى تنكح زوجا آخر فإذا طلقها الثاني جاز لزوجها الأول الزواج بها لأن تحريمها لأمر عارض، وكأخت الزوجة -مثلا- أو عمتها أو خالتها فالحرمة مؤقتة فلا يجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، فإذا طلق زوجته جاز له الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها.

والمحرم على التأقيت مثله مثل أي أجنبي آخر، والمحرمة على التأقيت حكمها حكم أي أجنبية أخرى.

وعورة المرأة أمام محارمها على التأبيد مختلف فيها :

فذهب المالكية والحنابلة على المعتمد إلى أن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين, فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها ونحو ذلك عنده, ويحرم على محارمها كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.

وذهب الحنفية إلى أن عورتها عند محارمها هي ما بين سرتها إلى ركبتها, وكذا يحرم النظر إلى ظهرها وبطنها, فيحل لمن هو محرم النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره من الشهوة.

وذهب الشافعية إلى جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب أو رضاع أو مصاهرة صحيحة, وقيل: يحل له النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت, أي إلى الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة. وهم يقررون هذين الاتجاهين أيضا بالنسبة لنظرها إلى من هو محرم لها.

والمفتى به عندنا هو ما ذكرناه في الفتوى رقم 599.

 والله أعلم.

www.islamweb.net