الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعملك في الشركة المذكورة جائز في الجملة ما لم يكن فيه إعانة على فعل محرم وهو من باب الإجارة، وجمهور أهل العلم لا يجيزون أن تكون أجرة الأجير أو بعضها مجهولة لأنها تفضي للمنازعة، والأجرة هنا محددة ومعلومة والعمولة المضافة إليها ليست من الراتب لكنها من باب الجعل ولا مانع من الجعل سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة من الربح على قول بعض الفقهاء. وقد بيناه تفصيلا في الفتوى رقم: 58979
وبناء على القول بجواز كون الجعل نسبة من الربح فإنه لا مانع من الصورة التي ذكرتها في السؤال ما دامت النسبة التي تحصل عليها من الشركة التي تعمل فيها وليست من العميل إلا إذا رضي العميل بذلك، وكان حصولك عليها منه بعلم الشركة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 28197.
علما بأنه لا يجوز لك إعانة النساء اللاتي يسافرن بدون محرم لا سيما إذا علم من حالهن عدم الالتزام بأحكام الشرع؛ لأن سفر المرأة بدون محرم حرام، كما لا يجوز أخذ شيء منهن على ذلك، سواء كان بعلمهن أو بدون علمهن لعدم جواز سفرهن أصلا.
وراجع في ضوابط سفر المرأة للعمل وغيره الفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.