الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعتبر وليه قاتلاً لأنه لا يد له في ذلك، فالولد لم يمت بسبب الحبس وإنما قتل نفسه بنفسه . إلا إذا كان الأب يعلم ذلك وأخبره الولد بنيته في التردي أو الانتحار إذا حبسه أو عاقبه فحينئذ يكون سبباً في قتله، ولا يعتبر حينئذ عمداً ولكنه يعتبر خطأ. قال ابن قدامة: والخطأ نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله ، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه ..الخ. وفي تحفة الأحوذي: وقال مالك والليث: ..الخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل. انتهى
وقد بينا أنواع القتل وما يترتب على كل نوع وذلك في الفتوى رقم : 11470 . فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها .
والله أعلم .