الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعورة المرأة عند المرأة المسلمة : ما بين السرة والركبة . لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنها ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتا يقال لها : الحمامات ، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء . ولما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة . وفي هذا الحديث نهي عن نظر المرأة إلى عورة المرأة ، والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على حرمة النظر إلى العورة ، وهي ما بين السرة والركبة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : يا جرهد : غط فخذك فإن الفخذ عورة . رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم . ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم :1265
وعليه فما تفعله أختك مع صديقتها من الاستحمام في نفس المكان وتغسيل إحداهما الأخرى إذا مرضت هو مما لا يجوز ، فانصح أختك بتجنبه ، وبين لها أن المرأة لا يجوز أن ترى من المرأة ما بين السرة والركبة .
والله أعلم .