الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تم بينك وبين هذا الشخص يعتبر إجارة على عمل معلوم وبأجرة معلومة، والإجارة من العقود اللازمة، فيجب عليك إنجاز العمل المتفق عليه، فإن تعذر عمل ذلك لعذر قاهر لم تستحق المبلغ المدفوع، ويجب عليك رده إلى صاحبه بأن تبحث عنه جهدك، فإن لم تجده يبقى المبلغ أمانة عندك إلى أن تجده، فإن تيقنت أو غلب على ظنك أنك لا تجده مرة أخرى فتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 29079.
والله أعلم.