الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تيقن الشخص أن المشتري أو المستصلح لهذه الأدوات سيستعلمها في الحرام لم يجز بيعها ولا إصلاحها له ، أما إذا لم يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك فلا مانع من بيعه إياها وكذلك إصلاحها له ، وهذا الحكم يشمل صاحب المحل والعامل على السواء. أما إذا كان صاحب المحل يلزم العامل بإعانة العصاة على معصيتهم فليترك العمل عنده ويبحث له عن عمل لا حرج عليه فيه شرعاً وسيّيسر الله تعالى له عملاً آخر مباحاً . وراجع الفتوى رقم : 20048 ، والفتوى رقم :10373 ، والفتوى رقم : 51794 .
والله أعلم .