الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت فإنه لا حرج عليك ولا إثم، بل أنت مأجورة مشكورة -إن شاء الله تعالى- وذلك لما قمت به من السعي في تحصيل حاجة أختك وطلب الفني ليعمل لها ما تريد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .... ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.. رواه البخاري وغيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .... وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري وغيره، ولهذا فليس لها الحق أن تغضب عليك أو تقاطعك.
ولكن ينبغي لك أن تصبري عليها وتعامليها بالتي هي أحسن، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7120، والفتوى رقم: 24125.
وفيما يخص أجرة العامل فإنه يلزمها دفع المبلغ المتفق عليه أصلاً إذا أتم العامل عمله بالمواصفات المطلوبة، وكونه لم يحضر عاملاً آخر معه فإن كان لذلك تأثير على عمله خصم منه مقابل ذلك، أما إن أتمه على الكيفية المتفق عليها فإنه يستحق بذلك الأجرة كاملة سواء كان وحده أو مع غيره، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
وللأجير أجرة مكمله * إن تم أو بقدر ما قد عمله
ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 23099.
والله أعلم.