الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن المعدات التي تقوم بتوريدها أو بصيانتها ستستعمل في محرم كطهي الخنزير أو تبريد الخمور فلا يجوز لك القيام بصيانتها ولا توريدها، فإن لم يمكنك التخلص من الأعمال المحرمة في وظيفتك وجب عليك تركها والبحث عن وظيفة غيرها لعدم جواز الإعانة على فعل المحرمات لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
واعلم أنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه.
أما إذا أمكنك أن تتفادى توريد أو صيانة ما يعين على فعل المحرم فلا نرى مانعا من بقائك في هذا العمل، وإن كان الأفضل لك أن تبحث عن عمل غيره فرارا من التواجد في أماكن المعاصي والمنكرات. وراجع الفتويين: 59282، 7307.
والله أعلم.