الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذ كان قصدك بما ذكرت حصول أركان النكاح الشرعي وهي: الولي ، والزوجان ، والصيغة (وهي ما دل على التزويج ) والصداق فإن هذا زواج تام شرعي يحل به استمتاع كلا الزوجين بصاحبه ويحصل به التوارث عند الموت وعدة الوفاة وكمال الصداق . وأما الكتابة فلا يتوقف عليها صحة العقد وإنما هي لمجرد التوثيق . وبناء على ذلك فالظاهر من السؤال أن العقد قد تم وبه تستحق هذه المرأة الصداق كاملاً ، كما تستحق به نصيبها من تركة زوجها فإن كان له ولد فلها ثمن ما ترك ، وإن لم يكن له فلها ربع ما ترك . وعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي هذه الحالة لا يجوز لها الخروج من بيتها ولا التطيب .. حتى تنقضي عدة الوفاة .
وليس عليها أن ترجع ما دفع لها من الصداق لأنها استحقته كاملاً بموت زوجها . ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19653 ،18101 .60397 .
أما إذا لم يتم العقد بالأركان التي ذكرنا فإن هذه مجرد خطبة لا يترتب عليها شيء مما ذكرنا .
والله أعلم .