الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو الاجتهاد في إعطاء المال الثابت في ذمتك لهذا الرجل وإن كان عاصياً لله عز وجل، لأن معصيته لله لا تسقط الحق الذي في ذمتك له.
وإذا كنت لا تستطيع تحديد المبلغ الذي ثبت في ذمتك فليكن ذلك بالتقريب مع تغليب جانب الاحتياط إبراء للذمة، ويتم ذلك بالقياس على الشهور السابقة، فإذا لم تتمكن من الوصول إليه حتى حصل لك اليأس من ذلك فتصدق بها عنه، فإذا لقيته بعد ذلك خيرته بين إمضاء الصدقة عنه وأجرها له، وبين أن ترد إليه حقه، فإن اختار إمضاء الصدقة فالحمد لله، وإن أبى ذلك وجب عليك أن تعطيه حقه ويكون ثواب الصدقة لك، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48650، 18969، 54134.
والله أعلم.