الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتوى سابقة برقم: 368 أن الرجل لا يزال أجنبياً عن خطيبته حتى يتم عقد الزواج عليها، وأما قبل العقد فهي أجنبية كسائر الأجنبيات، وإنما يرخص له في النظر إليها عند الخطبة بقدر ما يرغبه في زواجها، فيرى وجهها وكفيها، فإن أعجبته حرم النظر إليها والخلوة بها ومصافحتها وما شابه ذلك حتى يعقد عليها.
وعليه فليس للخاطب أن يقرب من المخطوبة بحيث يجد ريح العطر منها، وليس لها أن تضع العطر ليشمه الخاطب منها، لورود النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رواه النسائي والترمذي. وبنحوه أبو داود. وتراجع الفتوى رقم: 62380.
والله أعلم.