الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تيقن المسلم أو غلب على ظنه أن من يقطف له العنب أو من يبيعه له سيتخذه خمراً، فإنه لا يجوز له ذلك لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير وهو من أهم كتب المالكية: وكذا يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز، وذكر من ذلك بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة، والخشبة لمن يتخذها صليبة، والعنب لمن يعصره خمراً. انتهى.
والله أعلم.