الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 34195 . ما يلزم الأم إذا قامت بإجهاض جنينها، وأن الزوج إذا وافقها في ذلك فإنه آثم وتجب عليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار من ذلك ، وليس عليه دية ولا كفارة ، إلا إذا باشر أو تسبب في الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم : 13108 . أن المرأة إذا لزمها صيام شهرين متتابعين ثم حاضت بنت على ما قدمته من الصيام قبل الحيض ، وأن الحيض لا يقطع التتابع، وكذلك الفطر أيام العيد، وصيام رمضان لا يقطع تتابع صيام الكفارة كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 14184 ، والفتوى رقم : 54658 .
والله أعلم .