الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت متأكدا من ضياع الوصل على المالكين السابقين فلا حرج في الحلف أمام المحكمة بأنه ضاع بناء على كلامهم . لأن من حلف على شيء يعتقد أنه كما حلف لا حرج فيه في البداية، ولا كفارة عليه إن تبين بعد ذلك أنه مخطئ ، ولو أمكن أن يحلف المالكون السابقون لكان أولى . وراجع الفتوى رقم : 32314 .
والله أعلم .