الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف فقهاء الإسلام في التأمين هل يجهر به في الصلاة الجهرية أو يسر، والراجح أنه يجهر به كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12241 والأمر في ذلك سهل فللمأموم أن يؤمن جهراً خلف إمام يؤمن سراً إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.
وأما صفة صلاة الوتر المذكورة فهي صفتها عند الحنفية رحمهم الله تعالى، وأما التكبير بعد القراءة دون ركوع فإنه يكون للقنوت، فإن مذهب الحنفية أن الإمام إذا أتم قراءته كبر ثم قنت ثم كبر للركوع، ولا حرج في متابعته في ذلك لأن مذهب الحنفية مذهب من المذاهب الإسلامية المعتبرة، ومطلوب من المأموم أن يتابع إمامه في مثل ذلك.
وأما قولك: (لا يدعون دعاء القنوت بل يدعون بعد صلاة العشاء)، فإن كانوا يدعون في الصلاة صلاة العشاء فهذا لا يشرع إلا إن كان قنوت نازلة، وإن كانوا يدعون بعدها فالدعاء بعدها مشروع إلا أن السنة أن لا يكون جماعياً بل كل يدعو لنفسه.
وأما عدم دعائهم في الوتر فلا يمنع من الصلاة وراءهم لأن القنوت في الوتر سنة، فلا ينبغي لزوجك أن يفوت على نفسه القيام مع الإمام حتى ينصرف بحجة أنهم لا يقنتون في الوتر، فإن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة.
وننبه هنا إلى أن المسائل الفرعية الخلافية بين المذاهب الإسلامية كثيرة، ولا يمنع من صلاة بعضهم خلف بعض لوجود تلك الخلافات.
وأما متابعة الإمام في ركعة ثالثة من التراويح عمداً فإنه لا يصح بل ينبه الإمام للرجوع، فإن لم يرجع فالمأموم إما أن يكون جازما أنه قام إلى ثالثة أو شاك، فإن كان جازما فلا تجوز له متابعته ولو تابعه في هذه الحالة بطلت صلاته، ولكن عليه أن يجلس للتشهد وينتظر إمامه حتى يسلم فيسلم معه، وله أن ينوي مفارقته ويتشهد ويسلم، وأما إن كان شاكا فإنه يقوم معه.
والله أعلم.