الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تخلو هذه المشركة من أحد احتمالين:
الأول: أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية.
الثانية: أن لا تكون كذلك بأن كانت مجوسية أو بوذية أو لا دينية.
فإن كانت غير كتابية أو كانت كتابية ولم يعقد عليها، أوعقد عليها عقد لا يصح عند أحد من أهل العلم ولم يعتقد الزوج صحته.
فإن الولد في هذه الصور كلها يكون ولد زنى لا يلحق به ولا توارث بينهما ولو استلحقه هو، وهذا على قول جمهور أهل العلم، وهناك قول لبعض أهل العلم تراجع فيه الفتوى رقم: 22196.
أما إن كانت كتابية وعقد عليها عقداً كان يعتقد صحته ثم وطئها بهذا الاعتقاد فإن الولد يلحق به إن كان العقد باطلاً في حقيقة الأمر، هذا عن حكم نسب الولد المذكور، ولا يلزم من عدم لحوق هذا الولد أن يرمى أو يهان أو يعامل معاملة لا يعامل بها غيره من ذوي الآباء، بل إنه هو خلق من خلق الله تعالى له من الحق والرحمة على عامة الناس مثل ما لغيره، ولا سيما أنه الآن يعتبر مسلماً بما أن أمه أسلمت فيعامل معاملة أي مسلم تجب نفقته ورعايته والقيام بما يلزم له على جميع المسلمين إن عجزت عنه أمه أو أهملته.
أما بالنسبة للعقد الثاني بعد إسلام هذه المرأة فهو صحيح إن كان بعد وضعها لحملها باتفاق، إن توفرت فيه شروط صحة النكاح المذكورة في الفتوى رقم: 1393.
وإن كان قبل وضع الحمل فهو صحيح أيضاً كما في الفتوى رقم: 50775، والفتوى رقم: 11427، علما بأن المسلمة لا يصح أن يتولى عقد نكاحها قريبها الكافر بل لا يزوجها إلا وليها المسلم أو الحاكم أو جماعة المسلمين.
والله أعلم.