الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شرط صحة الصيام وجود العقل فمن ذهب عقله بجنون أو خرف لكبر ونحو ذلك فلا يجب عليه الصوم ولا الصلاة ولا يطعم عنه بدل الصوم، وإنما يطعم عن المريض مرضا لا يرجى برؤه والعاجز عن الصيام لكبر سنه مع بقاء عقله لأن العقل هو مناط التكليف فمتى فقد العقل زال التكليف ، فإن كان هذا هو حال والدك فإنه لا صيام عليه ولا إطعام، ولو أطعمت عنه تبرعا فلا حرج في ذلك. وإن كان لا يزال يعقل ولكنه لا يقدر على الصيام فإن عليه الفدية مد من طعام لكل يوم وهي 750 جراماً من الأرز ونحوه تقريباً، والمقدار الذي ذكرته السائلة من القمح يجزئ وزيادة، ولها أن تخرج الفدية من مالها بإذن والدها وهي مخيرة بأن تخرج الفدية عن كل يوم في يومها أو تجمعها في نهاية الشهر ولا تخرج عن يوم قبله . ونسأل الله جل وعلا أن يثيبك أيتها الأخت ويؤجرك ويؤجر والدك ويعينك على بر والدك والإحسان إليه فإنه أحوج ما يكون إليك وتذكري قول الله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء : 23 ــ 24 }
والله أعلم .