الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قصد أهل العلم بهذا التعريف للزنا أنه هو الذي يجب على صاحبه الحد الشرعي، أما من وقع منه غير ذلك من أنواع الزنا فإنه لا يقام عليه الحد بل يعزر حسب اجتهاد الحاكم.
والشبهة المقصودة في التعريف هي التي تدرأ الحد ويلحق الولد بسببها، وهي وجود المبيح صورة مع عدم حكمه وحقيقته، كما جاء في تعريف الشبهة عند بعض أهل العلم، كما في الموسوعة الفقهية، ويمثلون للشبهة بعقود النكاح الفاسدة والمختلف فيها، ووطء الجارية المشتركة وجارية الابن، أو من يجد امرأة على فراشه فيظنها زوجته، أو من يكره عليه.
وقد عرف العلامة خليل المالكي الزنا في المختصر بقوله: الزنا وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق عمدا. وقد سبق بيان تعريف الزنا في الفتوى رقم: 8448.
والله أعلم.