الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الدم الثاني قد عاد بعد مضي خمسة عشر يوما من انقطاع الأول فإنه يعتبر حيضاً ثانياً، وإن كان قد عاد قبل مضي الفترة المذكورة فهنا تحسب أيام نزول الدم وأيام انقطاعه بين ذلك، فإن كان الجميع ينقص عن خمسة عشر يوما فالدم العائد من بقية الحيض الأول أي يعتبر حيضاً ما لم يتجاوز الجميع خمسة عشر يوماً أكثر الحيض، وإن كان هذا الاحتمال غير متبادر.
هذا هومذهب الشافعية الذين يعتبرون الطهر المتخلل بين الدماء حيضاً، أما على مذهب المالكية فأيام الطهر بين الدم المتقطع لا تحسب من أيام الحيض، وعلى هذا ففي هذه المسألة أي مسألة عود الدم قبل مضي أقل الطهر يضاف الدم الثاني إلى الأول أي يعتبر حيضاً، ما لم تتجاوز أيام الدم خمسة عشر يوماً أكثر الحيض أو أكثر العادة مع زيادة ثلاثة أيام ولا تحسب أيام الطهر المتقطعة بين الدمين من أيام الحيض، كما سبق في الفتوى رقم: 54484.
أما لو تجاوز مجموع أيام الدم الملفق خمسة عشر يوما أو أكثر العادة مع زيادة الأيام الثلاثة وهذا ما يسميه المالكية استطهاراً فإنها تكون مستحاضة، ولمعرفة ما تفعل من استمر نزول الدم منها، راجعي الفتوى رقم: 29962.
والله أعلم.