الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم : 31363 ، أن الشك في خروج الحدث لا يلتفت إليه، ومنه الشك في خروج المذي لأن الأصل عدم خروجه واليقين لا يزال بالشك ، فعلى الأخ السائل أن يهون على نفسه ويعلم أن الشك في خروج المذي لا يلزم منه شيء , وحتى لو تيقن خروج المذي بسبب النظر فجمهور الفقهاء على أنه لا يفسد صومه ، وعليه غسل ذكره والوضوء منه .
ومثله ما لو خرج المذي بعد التبول، والغالب أن الذي يخرج بعد البول هو الودي وليس المذي، والودي لا يفسد الصوم وعليه أن يغسل ما أصاب بدنه منه ويتوضأ . وليعلم الأخ السائل أن الذي يصيبه من المبالغة في الوضوء وإطالته والتشكك في إتمامه هو ما يسمى بالوسواس القهري، وعلاجه في الإعراض عنه وعدم الاسترسال معه مع قراءة المعوذتين. ولبيان ماهيته وعلاجه راجع الفتوى رقم : 3086 ، ثم إن الزيادة في غسل العضو المغسول أكثر من ثلاث يعتبر اعتداء وتنطعاً، فالحذر الحذر من الوسوسة في الطهارة. ولبيان الوضوء الكامل والوضوء المجزئ راجع الفتوى رقم : 7503 ، ولمزيد الفائدة في هذا المعنى طالع الفتوى رقم : 56124 ،
وبالنسبة للسؤال الثاني فقد تقدم في الإجابة عن السؤال الأول حكم خروج المذي من الصائم . وللفائدة في موضوع الصلاة راجع الفتوى رقم : 6835 .
ومن صام ولم يصل بعض الصلوات فإنه يكون قد ارتكب إثماً عظيماً، وعليه التوبة وقضاء مافاته من الصلوات لكن صيامه صحيح . ومثل ترك الصلاة ما لو ترك الطهارة لها عمداً مختاراً .
والله أعلم .