الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعامل بالأسهم جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، أما إذا لم ينضبط بها فإنه حرام، ولمعرفة تلك الضوابط راجع الفتوى رقم: 1241، والفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 2420.
وإذا أعلنت شركة من الشركات أن 60% من أرباحها هي من أسهم ربوية، فيحرم شراء أسهمها أو التعامل فيها، ولو كانت لها أعمال أخرى مباحة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 66665.
ومن كان قد اشتراها فعليه مع التوبة إلى الله، أن يتخلص من أرباحها -بقدر النسبة المذكورة- بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية، كما يجب عليه أن يفسخ العقد مع الشركة وأن يرد الأسهم إليها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكن ذلك، فتكفيه التوبة إلى الله مع التخلص من الأرباح الناشئة عن التعامل في أسهم البنوك الربوية ونحوها كما تقدم، ولا يجوز له بيع هذه الأسهم، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 35470.
والله أعلم.