الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا الحقوق المادية قبل الزفاف وأن النفقة لا تجب للزوجة إلا بالتمكين، وذلك في الفتوى رقم: 61627.
قال النفراوي: وتجب النفقة بالدخول أو بالتمكين منه.
فإذا كنت لا زلت في فترة ما قبل الزفاف وقد تم العقد ولكن لم تمكني الزوج من الدخول بك فلا تجب لك النفقة لأنها إنما تجب بالتمكين... وقد ذكرت أنه يمنحك كلما تحتاجينه فذلك فضل منه، ولكن إذا حصل دخول أو تمكين سواء قبل الزفاف أو بعده فتجب لك النفقة بالمعروف ولك الخيار بين أخذ المصروف أو أن يتولى هو شراء الحاجات بنفسه فتخبريه بما تختارين، ويجب لك ذلك من وقت التمكين، كما بينا في الفتوى رقم: 2317، والفتوى رقم: 722.
والله أعلم.