الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه من الواجب على كل مالك حيوان أن ينفق على مملوكه أو يرسله إلى المراعي إن كان في البلد مراع، قال خليل: إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى، وإلا بيع.
ولم نجد في شيء من النصوص النهي عن تعليف الحيوانات بأي نوع من العلف ولو كان في العادة صالحاً لأن يقتاته الإنسان، ولكن إذا كان إعطاء الدقيق للحيوانات سيلحق الضرر بالآدميين في نفقتهم، فإنه حينئذ لا يجوز، لأن مراعاة حاجة الإنسان أولى من مراعاة حاجة الحيوان.
كما أن ركود الدقيق في المخازن إذا كنت تعني به تراكمه فيها، بحيث يفسد قبل الانتفاع به، فإن ذلك لا يجوز، لما ورد من النهي عن الإفساد، قال الله تعالى: وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا {الأعراف:56}.
والله أعلم.