الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المباشرة بمعنى الجماع وحصلت بعد التحقق من انقطاع الحيض واغتسال زوجتك فلا إثم عليك . وإن كان الجماع بعد التحقق من انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فهذا أمر محرم، وعليكما أن تبادرا إلى التوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار وراجع الفتوى رقم : 66012 وأولى إن كان الدم لم ينقطع.
وإن كانت المباشرة لا يقصد بها الجماع فهي جائزة حتى في وقت استمرار نزول دم الحيض. وراجع الفتوى رقم : 3907 .
وللتعرف هل تترتب على ما أقدمت عليه أضرار بدنية فالرجاء أن توجه سؤالك إلى قسم الاستشارات في هذا الموقع . وقد سبق في الفتوى رقم : 13644 ، بيان حكم المرأة التي تقطع طهرها بحيث صار دمها ينقطع يوماً ويأتي يوماً فينبغي الرجوع إليها .
والله أعلم .