الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء السيارة بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والمبينة في الفتوى رقم : 1084 ، أما التأمين التجاري المعروف اليوم فهو بجميع أنواعه غير جائز كما بينا ذلك في الفتوى رقم :10046 ، والفتوى رقم: 8308 ، وإذا كان البائع يشترط هذا الشرط على المشتري لم يجز لك أن تشتري منه شيئاً يلزمك فيه بهذا النوع من التأمين .
والله أعلم .