الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاحمد لله تعالى أن وفقك للتوبة والالتزام وأخذ بيدك إلى طريق الاستقامة، ونسأل الله أن يثبتك على هذا الطريق . واعلم أن من حاز مالاً حراماً كأن يكون من الرشوة ونحوها ولا يقدر على رده لأصحابها كأن عجز عن الوصول إليهم أو جهلهم أو كانوا قد استوفوا منفعة محرمة مقابل الرشوة التي دفعوها فحكم حائز هذا النوع من المال الخبيث هو أن يصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة إن كان المال موجوداً . فإن أنفقه في حياته من مأكل ومسكن ونحوه فعليه أن يخرج قدر المال؛ هذا إن كان غنياً ، أما إن كان فقيراً فلا يكلف ذلك وحسبه صدق التوبة، وبهذا تعلم أن المسألة لا تتعلق بالبيت الذي تسكنه وإنما تتعلق بذمتك أنت .
وراجع للمزيد الفتوى رقم : 296356.
والله أعلم .