الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قام به صديقك من رهن بيته من أجلك هو من باب الضمان والكفالة ، والكفالة والضمان من الأعمال الجائزة . جاء في المغني : والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع . أ هــ
هذا.. وعقد الكفالة بالنفس أو بالمال من عقود التبرع والإحسان ويثاب صاحبها إن حسنت نيته . جاء في رد المحتار عن الكفالة : إذ هي بالنية تكون طاعة يثاب عليها . أ هــ
وعقود الإرفاق والإحسان كالقرض والكفالة ونحوهما لا يجوز أن يشترط أو يطلب الكفيل مقابل كفالته أجراً ، وعليه ؛ فليس لصديقك أن يطلب منك نسبة أو أجرة مقابل هذا الرهن .
والله أعلم .