الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شركة التأمين المذكورة تقوم على التأمين التجاري، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ولا قبول جوائزها ماليه وغير مالية، لأن مال الشركة مال خبيث لحرمة التأمين التجاري القائم على الغرر والميسر، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 8215.
وما أخذته من جوائز مالية فما كان منها موجوداً فسبيله أن يصرف في مصالح المسلمين العامة وما استهلكته تخرج مثله إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا يلزمك ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 53370.
وأما الجوائز غير المالية فيكفيك التوبة والاستغفار من الانتفاع بها.
والله أعلم.