الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن ينفع المسلم إخوانه ويساعدهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فقد أمر الله عز وجل بالتعاون بين الناس فيما ينفع، فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى {المائدة:2}، ولا شك أن ذلك آكد في حق الجار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا من حيث العموم فيما ينفع.
أما فيما يضر أو ما فيه إثم ومعصية لله تعالى فلا يجوز للمسلم أن يساعد فيه بأي وسيلة، فقد نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
ولذلك فإذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الجار يستخدم ما ساعدته عليه في الحرام فإنه لا يجوز لك مساعدته، وما دمت قد فعلت ذلك فإن عليك أن تتوب إلى الله تعالى، وتخبره بأنه لا يجوز له استخدام هذه الوسيلة فيما لا يرضي الله تعالى وأنك لا تسمح له بذلك.. وأنه إذا فعل المخالفة فمن حقك عدم السماح بمرور السلك على بيتك لأنك لم تكن على علم بحاله قبل الموافقة، وبذلك يعذرك الجيران وينصفونك.... وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 65764 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.