الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على تواصلك معنا ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه ، وإذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة بعد أن بدأت نشاطها التجاري كشراء عقارات أو مبان أو إجراء صفقات تجارية ، ونحو ذلك ، فعليك أن تخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة التعامل المحرم وتتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم في الفتوى السابقة .
أما إذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة قبل أن تمارس نشاطها التجاري ، فعليك أن تتخلص مما زاد على الثمن الذي اشتريته بها لأن هذه الأسهم قبل ممارسة الشركة لنشاطها التجاري ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً ، وإذا بيع متفاضلاً كانت الزيادة رباً يحرم تملكها ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35468 ،55668 ، 28305 ، 3099 .
والله أعلم .