الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في مسائل:
الأولى: مسألة استخدام الواسطة في الوصول إلى حق للشخص لا يصل إليه إلا بالواسطة فهذا لا مانع منه، قال الله تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا {النساء:85}.
الثانية: مسألة أن يستوي الجميع في حق ما وهذا الحق لا يستوعبهم جميعاً فالعدل هنا هو الاقتراع، يقول ابن رجب: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.
الثالثة: إذا لم تكن هناك قرعة وخشي أحد المستحقين أن يضيع عليه حقه فله أن يتوصل إليه بالواسطة ولو أدى إلى حرمان غيره ممن استوى معه في الاستحقاق لأنه هنا لا يأخذ حق غيره ولكنه يأخذ حقه، يقول الغزالي حاكيا أقوال العلماء في هذا الموضوع: الرابع: يأخذ ما يُعطى وهو حصته والباقون يظلمون وهذا هو القياس. انتهى.
الثالثة: مقولة المساواة في الظلم عدل: يراجع بشأنها الفتوى رقم: 65361.
والله أعلم.