الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الحرام الموجود عند زوجك إن كان له مالك معروف فإنه يجب رده إليه إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أما إذا لم يكن له مالك معروف أو كان من كسب محرم كفائدة ربوية أو أجرة على منفعة محرمة، فيجب صرفه على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة.
هذا وإذا كان أبناء وزوجة حائز المال الحرام فقراء محتاجين ولم يكن له هو مال حلال يصرف منه عليهم جاز أن يصرف إليهم هذا المال بقدر حاجتهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45011.
وعليه فلا مانع من أخذك من هذا المال الحرام الموجود عند زوجك وصرفه في تعليم أولادك للحاجة إلى ذلك ولعدم غناهم بأبيهم.
والله أعلم.