الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإن ما فعلته الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته.
ونحن نقول بموجب ما بلغنا في هذا السؤال، وندعو الزوجة إلى أن تسمع صوتها، وتبدي رأيها فيما قيل بحقها، فلعل لها عذراً أو حجة فيما فعلت.
وعلى كل، فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة، إن كانت كما قيل عنها، أن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعة أمها وأبيها، ولكن في غير معصية الله، ومن المعصية أن تهجر بيت زوجها، وتهجره بدون سبب شرعي، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد، وفعلها هذا مناقض لمقاصد الزوجية من الألفة والسكن والتعاون، وغض الطرف عن الهفوات.
فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
وهذا لعظيم حق الزوج على زوجته، ولكيفية التعامل مع الزوجة الناشز تراجع الفتاوى التالية: 1225، 4055، 3738.
والله أعلم.