الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن صديقك أخطأ بالاقتراض من أخيه هذا المال المحرم وأثم بذلك، لأنه لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد سبق أن فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 7707.
وعليه فعلى صديقك هذا التوبة إلى الله من ذلك، أما حكم الأرباح الناشئة من العمل في هذا المال الحرام ففيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح تابع لرأس المال، يفعل به ما يفعل برأس المال، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح تابع للعمل والجهد، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمه التخلص من رأس المال المحرم وربحه، بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية ونحو ذلك، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمه التخلص من رأس المال المحرم فقط دون الربح، وهذا المذهب الأخير هو الراجح لدينا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43933، والفتوى رقم: 50478.
والله أعلم.